ورد ذكر حكم التسمية قبل قتل بعض الحشرات والقوارض في الشريعة الإسلامية بناءً على الأحاديث النبوية الشريفة. فيما يلي تفصيل لذلك:
أولاً، بالنسبة للحشرات والقوارض المسماة "الفواسق"، مثل الصراصير والعقارب والفئران وأمثالها، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها بشكل مباشر ودون حاجة إلى التسمية. هذا ما يفهم من الحديث التالي:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خمس فواسق يقْتلْنَّ في الحلّ): فأرة وعقرَب وحُديّة وغُراب وكلب عقور.) [البخاري]
كما يشمل هذا الحكم القتل الفوري للقراد ("الوَزع") حسب الحديث النبوي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... ومن قتل وزغًا في أول ضربة له كذا وكذا حسنة...) [مسلم]
لكن رغم أهمية مهمة القتل لهذه الكائنات، فإن التسمية ليست واجبة وفق الأدلة المتاحة لدينا. لو كان هناك ضرورة لها، لاستبانها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحتاج إليها.
ثانياً، خصت حياة البيوت بتوجيه مختلف قليلاً. هنا يجب القيام بعمل يسمى "التحريج". تشرح السنة كيفية التعامل مع حيات البيوت من خلال قوله صلى الله عليه وسلم:
(... وإن رأيتم شيئًا منها فحرجوا عليها ثلاثة أيام...) [مسلم]
يشير التحريج إلى عملية تنبيه الحيوان بأن وجوده غير مرحب به وأن مكانه ليس هنا، وذلك لإعطائه الفرصة لتحريك نفسه بنفسه. مثال على ذلك قول الإنسان: "الله يعلم أنه إذا وجدت مرة أخرى فسوف أقضي عليك!"
هذا الإجراء متاح فقط لحياة البيوت وليس شاملا لكافة أنواع الزواحف الأخرى المعروفة بالمؤذية أو الخطيرة. أما الحياة البرية خارج حدود المنازل فتتعامل معها باتباع نفس طريقة القتل المبينة سابقاً بدون أي إجراء إضافي مثل التحريج أو التسمية.
تجدر الإشارة إلى أن غرض التسمية الأصلي مرتبط بذبيحة الجزارة لإنتاج طعام صالح للأكل وتفرقة واضحة بين الطريقة المستخدمة للمأكولات والميتات الأخرى. ولذلك ليست ذات صلة بالحياة البرية المراد قتلت بسبب إيذائها للإنسان أو موطن سكناه.