إذا ورثت سبائك ذهب من والدك المسن، ولم تكن متأكداً مما إذا كان قد أخرج زكاتها في السنوات الأخيرة من حياته، فإنك لست ملزماً بإخراج الزكاة إذا كنت شاكاً في ذلك، لأن الأصل في المسلم أنه يخرج زكاة ماله. ولكن إذا كنت متيقناً أو يغلب على ظنك أن والدك لم يخرج الزكاة، ففي هذه الحالة، إذا بعت جميع سبائك الذهب وأخرجت كل قيمتها بنية عامة زكاة، فإن ذمة والدك وذمتك ستبرأان بإذن الله تعالى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص كنز الفضة عشرات السنين ولم يؤد الزكاة، ثم باعها وأدى بجميع قيمتها الزكاة. فأجاب: "يبرأ". وهذا يعني أن إخراج قيمة الذهب بنية عامة زكاة يكفي لإبراء الذمة.
ومع ذلك، ليس عليك إخراج الزكاة عن كل السنوات التي كانت السبائك فيها مع والدك. بل تتحرى السنوات التي يغلب على ظنك أن السبائك كانت قد بلغت النصاب فيها، ولم يخرج الوالد زكاتها، فتخرج عنها، ويكفيك ذلك، وتبرأ ذمة الوالد، إن شاء الله من الدين.
وبالتالي، إذا بعت سبائك الذهب وأخرجت قيمتها بنية عامة زكاة، فإن ذمتك وذمة والدك ستبرأان بإذن الله تعالى.