في الإسلام، الأرحام الذين يجب صلتهم هم الأقارب من النسب من جهة الأب والأم، وفقًا لقول الله تعالى في سورة الأنفال والأحزاب: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" (الأنفال/75، الأحزاب/6). يشمل ذلك الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم، بالإضافة إلى الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلة الرحم في العديد من الأحاديث، حيث قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه" (رواه البخاري ومسلم). كما حذر من قطيعة الرحم، حيث قال: "لا يدخل الجنة قاطع رحم" (رواه البخاري ومسلم).
وعلى الرغم من أن أقارب الزوجة ليسوا أرحامًا للزوج، إلا أنهم أرحام لأولاده منها. وبالمثل، فإن أقارب الزوج ليسوا أرحامًا للزوجة، ولكن ينبغي الإحسان إليهم لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين.
تتعدد طرق صلة الرحم، بما في ذلك الزيارة، والصدقة، والإحسان إليهم، وعيادة المرضى، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وغير ذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أن صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك.
وفيما يتعلق بحدود صلة الرحم، فإنها خاضعة للعرف، إذ لم يرد عن الشرع حد معين. قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: " وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين".
وبالتالي، فإن صلة الرحم تتطلب الإحسان إلى الأقارب من النسب من جهة الأب والأم، مع مراعاة العرف والعادات السائدة في المجتمع.