الإسبال في الثوب هو من الأمور التي نهى عنها الإسلام، حيث ورد النهي عنه في عدة أحاديث نبوية. الإسبال هو إطالة الثوب أسفل من الكعبين، وهما العظمان الناتئان البارزان في أسفل الساق. وقد جاء النهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسفل الكعبين من الإزار في النار) رواه البخاري 5787. هذا الوعيد لا يأتي على شيء مكروه أو مباح بل يأتي التهديد بالنار لمن يفعل محرما.
وقول الرجل (لا أريد به الخيلاء) تزكية غير مقبولة والحديث عام يشمل كل من جرّ ثوبه سواء خيلاء أم غير خيلاء. أما من جرّ ثوبه خيلاء فعقوبته أشد وأعظم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جرّ منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه أبو داود (4085) والنسائي (5334) بإسناد صحيح.
ومن فهم أن مفهوم حديث: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" المتفق عليه. مقيد للحديث الذي خرجه البخاري: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، فقد أبعد النجعة وجانب الصواب. والدليل على ذلك: أن النهي عن الكل ورد في حديث واحد: روى مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطراً".
وفيما يتعلق بلبس الثياب الضيقة والشفافة، فإن ذلك محرم أيضاً، لأن فاعل ذلك لا يعتبر ساتراً لعورته. وكذلك لبس الثياب الضيقة التي تبين حجم العورة وتفاصيلها وتكون سبباً لحصول فتنة ونحن في عصر ثارت فيه الشهوات وكثرت الفتن فكيف يليق بشباب المسلمين أن يزيدوا الفتنة اشتعالاً ويتعرضوا لسخط الرب عز وجل.
وبالتالي، فإن الإسبال في الثوب محرم شرعاً، سواء كان ذلك لكبر أو خيلاء أم لا، لكن إن كان لكبر أو خيلاء فالإثم أعظم والوعيد أشد.