حق الشفعة هو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما مُلِك بعوض لدفع الضرر، وذلك في العقارات مثل الأرض وما فيها من بناء وشجر تبعًا للأرض. هذا الحق مستمد من الإجماع والأخبار النبوية، مثل حديث البخاري الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
أركان حق الشفعة ثلاثة: الآخذ، والمأخوذ منه، والمأخوذ. الصيغة ليست ركنًا في التملك، ولكنها تجب في التملك كما يأتي. لا تثبت الشفعة في المنقولات، بل في العقارات فقط.
شرط التبعية في حق الشفعة هو أن يباع البناء والشجر مع ما حولهما من الأرض. فلو باع شقصًا من جدار وأسه لا غير أو من أشجار ومغارسها لا غير، فلا شفعة؛ لأن الأرض هنا تابعة.
يجب أن يكون الآخذ شريكًا في الأصل، وليس مجرد بنوة أو قرابة. فإذا باع أحد الشركاء نصيبه، فلكل شريك آخر حق الشفعة في أخذ نصيب البائع. أما بعد القسمة، فلا تثبت الشفعة للجار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم.
في حالة عدم أخذ حق الشفعة فورًا بعد علمه، يبطل حقه في الأخذ بها حسب الجمهور، إلا إذا أجاز المالكية طلبها إلى سنة.
في الختام، يجب أن يكون الآخذ حريصًا على عدم استخدام الحيل للحصول على حق الشفعة، وأن يتعامل مع الأب بصدق وأمانة، دون التحدث معه في الميراث وما يكون بعد موته وكأنكم تستعجلون ذلك.