الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مقدار زكاة الفطر هو صاع من طعام، وهو ثابت لا يتغير بتغير السنين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" (متفق عليه).
وقد اتفق جمهور العلماء على أن الصاع هو المقدار الواجب في زكاة الفطر، سواء كان من التمر أو الشعير أو غيرهما من الأجناس المجزئة. وقد عمل بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كما رواه البخاري ومسلم.
ويجوز إخراج زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد، كما يجوز إخراجها عن شخص واحد لأكثر من فقير، كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة: "ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه - أي إعطاء جماعة ما على واحد".
ومن المهم أن نلاحظ أن مقدار زكاة الفطر هو صاع من طعام، وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا من الأرز أو أقل قليلاً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: .
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لإخراج زكاة الفطر على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبلها منا.