الحمد لله، الحامل لها الحق في الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام، وذلك بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام". رواه أحمد والترمذي.
إذا كانت الحامل تخشى الضرر على نفسها أو على جنينها، فيجوز لها الفطر في رمضان، ولا حرج عليها في ذلك. كما قال ابن قدامة في "المغني": "والحامل إذا خافت على جنينها، والمُرضِع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا...".
ومع ذلك، إذا لم تخف الحامل على نفسها أو على جنينها، فلا يجوز لها الفطر ويلزمها الصوم. وإذا شرعت في الصيام ثم وجدت مشقة غير محتملة، جاز لها الفطر ولا حرج عليها.
وفي حالة الفطر، يجب على الحامل القضاء بعد رمضان، أي صيام الأيام التي أفطرتها في وقت لاحق من العام. أما إذا أفطرت خوفًا على الجنين فقط، فيجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا هو الأحوط، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عندنا.
وفي الختام، يجب الرجوع إلى الطبيب الثقة لتحديد ما إذا كان الصيام يضر بالحامل أو جنينها. فإذا أخبر الطبيب بوجود ضرر، أو خشيت الحامل على نفسها ضرراً، فإن الفطر جائز لها، ويجب عليها القضاء بدون كفارة. والله أعلم.