الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تعد صلاة الجمعة من أهم الصلوات في الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل مقيم. وقد اختلف الفقهاء في أقل عدد مصلين يلزم لإقامة صلاة الجمعة خلف إمام. وفقًا للمصادر الفقهية، فإن أقل عدد مصلين لصحة صلاة الجمعة هو ثلاثة رجال أحرار مستوطنين، بالإضافة إلى الإمام. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي مال إليه بعض العلماء.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الموضوع، فأجابت بأن إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة، ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر. ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء.
ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء يشترط لإقامة الجمعة أربعين رجلاً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. بينما يشترط أبو حنيفة في الأصح عنه ثلاثة رجال سوى الإمام ولو كانوا مسافرين أو مرضى. ويشرط المالكية اثني عشر غير الإمام، ويشرط فيهم أن لا يكونوا مسافرين.
وفيما يتعلق بمسألة إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليًا، أجازت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين؛ لعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله". كما أجازت الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو مترا، نظرًا لوجود المشقة من أجل بعد المسافة.
وفي الختام، فإن أقل عدد مصلين لإقامة صلاة الجمعة هو ثلاثة رجال أحرار مستوطنين، بالإضافة إلى الإمام. ومع ذلك، فإن إقامة الجمعة واجبة على الجماعة المقيمين المستوطنين، في بناء معتاد من أي نوع كان، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما، وهؤلاء جماعة، فتجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا.