يجوز تأخير إخراج الزكاة للضرورة، وفقًا لما ورد في النصوص الشرعية والأحكام الفقهية. هذا التأخير جائز عندما يكون هناك ظرف يمنع المكلف من إخراج الزكاة في وقتها، بشرط أن يكون هذا الظرف خارج عن إرادته ويمنعه من المبادرة بالإخراج.
يقول المصنف: "مع إمكانه"، أي أن الإمكان هو ما في وسع الإنسان، فإذا كان يمكنه وفي وسعه أن يبادر بادر، لكن لو جاءه ظرف لا يستطيع معه أن يتمكن من إخراج الزكاة، فحينئذٍ له أن يتأخر إلى أن يتمكن. والأصل في ذلك أن الله ﷿ كلّف العباد بما في وسعهم، ولم يكلِّفهم بما هو خارج عن وسعهم.
ومن الأمثلة على الضرورة التي تبيح تأخير الزكاة:
- الضرر المادي: إذا كان هناك خطر على المال أو الشخص نفسه، مثل خوف من اللصوص أو قطع الطريق، فيجوز للمكلف تأخير إخراج الزكاة حتى تزول هذه المخاطر.
- الضرر المعنوي: إذا كان هناك ضرر معنوي، مثل مذلة أو مهانة لا تليق بالشخص، فيجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى تزول هذه الضغوط.
- عدم وجود مستحق: إذا لم يكن هناك مستحقون للزكاة من الأصناف الثمانية في وقتها، فيجوز للمكلف تأخير إخراجها حتى يجد من يستحقها.
- التأكد من حاجة المحتاج: إذا كان المكلف غير متأكد من حاجة المحتاجين، فيجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يتأكد من حاجتهم واستحقاقهم.
ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن تأخير الزكاة يجب أن يكون لضرورة حقيقية، وأن لا يكون هناك تلاعب أو محاولة لتأجيل الإخراج دون سبب مشروع. كما يجب أن يكون التأخير لوقت قصير، فإذا طال التأخير دون سبب مشروع، يعتبر ذلك إثماً.
في الختام، يجوز تأخير إخراج الزكاة للضرورة، ولكن يجب أن يكون هذا التأخير لسبب مشروع ولفترة قصيرة، مع مراعاة عدم التلاعب أو التأجيل دون سبب مشروع.