زكاة الذهب هي أحد أنواع الزكاة التي تجب في المال، وهي واجبة في الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. نصاب الذهب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، وحال الحول يعني مرور عام هجري كامل منذ اكتساب الذهب أو بلوغه النصاب.
وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك عدة أحكام متعلقة بزكاة الذهب:
- شروط وجوب الزكاة: يجب أن يكون الذهب ملكاً كاملاً للمزكي، وأن يكون قد بلغ النصاب، وأن يكون قد حال عليه الحول.
- حساب الزكاة: مقدار الزكاة في الذهب هو ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب نفسه أو من قيمته من العملات المتداولة اليوم. يجب أن يتم حساب الزكاة على أساس القيمة السوقية للذهب وقت وجوب الزكاة.
- حالة الذهب المعد للتزين: لا تجب الزكاة في الذهب المعد للتزين والاستعمال المباح، وإن كان إخراجها أحوط. ومع ذلك، إذا كان الذهب المعد للتزين قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج الزكاة عنه.
- حالة الذهب المعد للادخار: إذا كان الذهب قد نوي كونه للادخار، فإنه يجب إخراج الزكاة عنه بعد مرور حولي قمري كامل بعد التاريخ الذي نوي فيه كونه للادخار.
- حالة الذهب المعد للاستعمال: لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال المباح طالما كان مقتنى بنية الاستعمال، بغض النظر عن الاستعمال نفسه.
- حالة عدم معرفة تاريخ بلوغ النصاب: إذا لم يكن المزكي يعرف تاريخ بلوغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات التي تأخر فيها إخراج الزكاة.
- حالة عدم معرفة سعر الذهب على مر السنين: إذا لم يكن المزكي يعرف سعر الذهب على مر السنين الفائتة، فإنه يمكنه أخذ المتوسط للسعر خلال تلك الفترة.
- حالة عدم علم المالك بزكاة المال: إذا كان المالك لا يعرف أن المال عليه زكاة، فإنه لا تجب عليه الزكاة إلا من بعد أن علم بذلك.
- حالة إخراج الزكاة دون علم المالك: إذا أخرجت الزكاة دون علم المالك، فإنه لا يصح ذلك، ويجب إخراج الزكاة مرة أخرى على أساس القيمة السوقية للذهب وقت الإخراج.
- حالة توزيع الزكاة دون علم المالك: إذا تم توزيع الزكاة دون علم المالك، فإنه لا يصح ذلك، ويجب إخراج الزكاة مرة أخرى على أساس القيمة السوقية للذهب وقت الإخراج.
في الختام، زكاة الذهب هي واجبة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويجب إخراجها على أساس القيمة السوقية للذهب وقت وجوب الزكاة. يجب مراعاة الأحكام والشروط المتعلقة بزكاة الذهب لضمان أداء هذه الفريضة بشكل صحيح.