حكم دم الإجهاض هو موضوع حيوي في الفقه الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بحكم الصلاة في حالة الإجهاض. يختلف حكم الصلاة في حالة الإجهاض بناءً على مرحلة الحمل عند حدوث الإجهاض.
الإجهاض قبل تخلّق الجنين:
تباينت آراء الفقهاء في حكم صلاة من أجهضت جنيناً قبل تخلّقه، أي قبل نفخ الروح فيه. رأى الحنفية والحنابلة أن المرأة لا تعدّ نفساء إذا لم يظهر شيء من خِلقة هذا الجنين، وبالتالي لا تسقط عنها الصلاة. بينما رأى المالكية والشافعية أن المرأة إذا أجهضت في أي مرحلة من مراحل الحمل، سواء أكان الجنين مضغة أم علقة؛ فإنها تعدّ نفساء، وتسقط عنها الصلاة والصيام والأحكام الأخرى المتعلقة بطهارتها. أصحاب أبي حنيفة يرون أن المرأة لا تعدّ نفساء، ولا يجب عليها الغسل، بل عليها فقط الوضوء من أجل الصلاة.
الإجهاض بعد تخلّق الجنين:
لا خلاف بين الفقهاء أن المرأة إذا أجهضت جنيناً بعد تخلّقه ونفخ الروح فيه أنها تعدّ نفساء. لكنّ من الفقهاء من اعتبر تخلّقه بمرور أربعة أشهر على الحمل، ومنهم من يرى أنّه إذا تبيّن من الجنين شيء من خلقه، كظهور إصبع، أو شعر، أو ما شابه، ومنهم من يشترط أنّه لا بد أنّه يتبيّن به خلقة الإنسان لتعتبر نفساء. النفساء حكمها حكم الحائض تماماً، في كل الأمور التي تسقط عنها، وفي الأمور التي يحرم عليها فعلها.
الأحكام المترتبة على النفساء:
يترتب على المرأة في فترة نفاسها جملة من الأحكام، منها:
- تمتنع عن الصلاة طيلة نفاسها، ولا تقضي الصلوات التي فاتتها.
- تمتنع عن الصيام، إلّا أنّه يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان.
- يحرم عليها مس المصحف.
- يحرم وطء زوجها لها وهي نفساء، مع حلّ استمتاعه بها دون الفرج.
في الختام، يجب على المرأة التي أجهضت جنيناً مراجعة الفقهاء المختصين لتحديد حكم صلاتها بناءً على مرحلة الحمل عند حدوث الإجهاض، واتباع الأحكام المترتبة على النفاس وفقاً لذلك.