يجوز للرجل الذي طلّق زوجته بطلقةٍ واحدةٍ أن يراجعها ما لم تنقضي عدتها، والتي تنتهي بمرور ثلاث حيضاتٍ للمرأة التي تحيض، أو بوضع حملها للمرأة الحامل. إذا لم تنتهي عدّة المرأة المطّلقة بعد الطلقة الأولى، فيحقّ للزوج أن يراجعها. يمكن إتمام الرجعة بقوله لزوجته: "راجعتك" أو "أمسكتك"، أو حتى من خلال فعل يفيد نيّته في إرجاع زوجته، مثل الجِماع. سواء كانت الرجعة باللفظ أو الفعل، فإنّها تكون متحقّقةً بأحدهما، وتعود المرأة إلى عصمة زوجها. يُستحب للزوج أن يشهد ذوي عدلٍ على إرجاعه لزوجته، مستندًا إلى قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم اشتراط رضا الزوجة في الرجعة، مستدلّين بقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). وجه الاستدلال من الآية الكريمة هو أن الله -تعالى- خاطب رجال الأمّة فيما يخصّ حقّاً من حقوقهم الذي لا خيار فيه للزوجة؛ فالزوج هو الذي طلّق، فيرجع مطلقته بحكم عقد الزوجيّة الذي لا تنتهي آثاره ما دامت العدّة قائمةً.
يشترط لإرجاع الزوجة من الطلاق الرجعيّ عدّة شروطٍ، منها: أن يكون عقد النكاح صحيحاً؛ حيث لا توجد رجعةٌ في النكاح الفاسد، ومثاله: أن يكون الزواج دون وليّ. ألّا يكون الطلاق على عوضٍ، أو قبل الدخول، أو في حالة فسخ عقد النكاح. ألّا يبلغ عدد الطلقات ثلاث؛ حيث لا يكون للرجل في هذا الحال الحقّ في إرجاع زوجته بعد بلوغ العدد المحرّم إلّا بشروطٍ خاصّةٍ.
من المهم ملاحظة أن الرجعة لا تتطلب رضا الزوجة، ولكن من الأفضل أن يتم الاتفاق بين الزوجين على الرجعة إذا كان ذلك ممكناً. كما ينبغي على الزوج أن يتجنب استخدام ألفاظ الطلاق كوسيلة لحل المشاكل، وأن يسعى لتحقيق الاستقرار النفسي في الأسرة المسلمة.