زكاة الفطر هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على كل مسلم قادر على إخراجها. عند المذهب الشافعي، تعتبر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، من المسلمين. مقدار زكاة الفطر هو صاع من طعام، وهو ما يعادل حوالي 2.5 كيلوغرام من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو غيرها من الأطعمة التي يقتات بها الناس.
وفقًا للمذهب الشافعي، لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدًا، بل يجب إخراجها عينًا من الطعام المذكور. هذا لأن الأصل في زكاة الفطر هو إخراج الطعام الذي يقتات به الناس، وليس النقد. كما أن إخراج القيمة نقدًا لا يفي بالغرض من زكاة الفطر، وهو إطعام الفقراء والمحتاجين.
من الأمثلة على ذلك، إذا وجب على شخص زكاة الفطر، فيجب عليه إخراجها من البر (الحنطة) أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها من الأطعمة المذكورة. لا يجوز إخراجها من الدقيق سواء كان دقيق حنطة أو دقيق شعير. كما لا يجوز إخراج قيمتها بطريق الأولى.
أما بالنسبة لعدد الصاع الواجب إخراجه، فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الصاع الواجب هو صاع واحد من أي نوع من الأطعمة المذكورة. هذا بناءً على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين".
في الختام، يجب على كل مسلم قادر على إخراج زكاة الفطر أن يخرجها عينًا من الطعام المذكور، ولا يجوز إخراج قيمتها نقدًا. مقدار زكاة الفطر هو صاع واحد من أي نوع من الأطعمة المذكورة، ولا يجوز النقص عن هذا المقدار.