الحمد لله الذي شرع لنا أحكامًا تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين الزوجات، ومن هذه الأحكام تحديد عدد الزوجات بأربع. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك في سورة النساء، حيث يقول الله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع". ومع ذلك، فإن هذا النص لا يعني جواز الزيادة عن أربع زوجات، كما يزعم بعضهم.
إن تفسير هذه الآية يتطلب الرجوع إلى أقوال العلماء وأئمة التفسير، الذين أكدوا على أن هذا النص لا يدل على إباحة تسع أو عشر زوجات، كما يزعم البعض. فقد رد الإمام القرطبي على هذه الشبهة قائلاً: "اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة".
كما أورد الإمام القرطبي أحاديث نبوية تدل على تحديد الزوجات بأربع، منها ما رواه مالك في موطئه، والنسائي والدارقطني في سننهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغيلان بن أمية الثقفي: "اختر منهم أربعاً وفارق سائرهن". وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعاً".
كما أشار الإمام القرطبي إلى أن ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين أكثر من أربع زوجات هو من خصائصه، كما جاء في قوله تعالى: "خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهن وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما".
وبناءً على ذلك، اتفق العلماء من أهل السنة على أن لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة.
وفي الختام، فإن تفسير آية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" يتطلب الرجوع إلى أقوال العلماء وأئمة التفسير، الذين أكدوا على أن هذا النص لا يدل على إباحة الزيادة عن أربع زوجات، وأن هذا تحديد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.