الحلف بغير الله تعالى من الأمور المحرمة في الإسلام، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". ومع ذلك، فإن الحلف بصفات الله تعالى جائز، وتلزم الكفارة بالحنث فيه. أما الحلف بغير الله من المخلوقات، مثل الحلف بالحرام أو الطلاق أو الكعبة، فهو محرم أيضاً، ولكن لا كفارة على الحالف بها إلا التوبة.
فيما يتعلق بكفارة الحلف بغير الله، فإنها تتطلب التوبة إلى الله وعدم العودة إلى هذا الفعل المحرم. أما بالنسبة للحلف بالحرام أو بالطلاق، فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه بالنسبة للزوجة وغيرها. جمهور أهل العلم يرى أن الحلف بالحرام يترتب عليه كفارة يمين إن حنث، بينما يرى بعضهم أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه. أما الحلف بالطلاق، فإنه يقع به الطلاق إذا حنث عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه.
إذا حلف شخص بآيات الله على شيء ما ثم حنث، لزمته كفارة واحدة، وهو بمنزلة من حلف بالله. وهذا لأن الحلف بآيات الله جائز إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن، لأنه من كلام الله. أما إذا أراد بآيات الله غير القرآن، فإنه لا يجوز.
في الختام، يجب على المسلم أن يتجنب الحلف بغير الله تعالى، وأن يتوب إلى الله إذا حلف بغير الله، وأن يكفر عن يمينه إذا حنث. والله أعلم.