الحمد لله الذي شرع لنا أحكام الزواج، وجعله من أعظم شعائر الإسلام. الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد بين رجل وامرأة، بل هو عقد مقدس يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري، وتكوين أسرة مسلمة صالحة. لذلك، يجب أن تراعى ضوابطه وحدوده، وأن تتوفر فيه الشروط والأركان التي حددها الشرع الحنيف.
أولاً، يجب أن يكون الزواج بإذن ولي المرأة، كما قال الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" (النساء: 3). هذا الإذن شرط أساسي في صحة الزواج، ولا يصح الزواج بدون إذن الولي.
ثانياً، يجب أن يكون هناك إيجاب وقبول بين الزوجين، بحيث يعلن الرجل رغبته في الزواج من المرأة، وتقبل المرأة ذلك. قال الله تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (النور: 32). هذا الإيجاب والقبول يجب أن يكونا صريحين ومحددين، ولا يصح الزواج بدونهما.
ثالثاً، يجب أن يكون هناك شهود على عقد الزواج، كما قال الله تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ" (البقرة: 282). وجود الشهود شرط مهم في صحة الزواج، ويجب أن يكونوا عدولاً، أي أمناء على ما يشهدون به.
رابعاً، يجب أن يكون الزواج بحضور الزوجين، بحيث يكونان حاضرين عند عقد الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (رواه أبو داود). هذا الحضور شرط مهم في صحة الزواج، ولا يصح الزواج بدون حضور الزوجين.
خامساً، يجب أن يكون الزواج على وجه الشرع، بحيث يكون وفقاً لما شرعه الله تعالى. قال الله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أ