الطلاق الرجعي هو نوع من الطلاق الذي يمنح الزوج الحق في إرجاع زوجته إلى ذمته خلال فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد. لكي يكون الطلاق رجعياً، يجب توافر الشروط التالية:
- عدد التطليقات: يجب أن يكون عدد التطليقات دون ثلاثة للحر، واثنتين للعبد. إذا استوفى الرجل عدد التطلقيات التي يملكها، فإن الطلاق يصبح بائناً.
- صحة الزواج: يجب أن يكون الزواج صحيحاً وغير فاسد، لأن الزواج الفاسد يستلزم طلاقاً فاسداً، والطلاق الفاسد لا تصح معه الرجعة.
- دخول الزوجة: يجب أن تكون المطلقة مدخول بها، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة إذا كانت قبل الخلوة الشرعية، والرجعة إنما تكون في العدة.
- الرجعة في العدة: يجب أن تكون الرجعة في مدة العدة، والتي تختلف باختلاف حالة المرأة (حامل أو غير حامل، ممن يحضن أو ممن لا يحضن).
- عدم وجود عوض: لا يجوز أن تكون الرجعة متوقفة على أمر معين، مثل: أن يقول الزوج لمطلقته إذا حصل كذا سوف أراجعك، لأن الرجعة ينبغي أن تكون منجزة.
- الشهادة على الرجعة: يشهد الرجل على الرجعة، وقد اختلف الفقهاء في الشهادة على الرجعة، فرأى الشافعي أنها شرط في الرجعة، بينما خالفه في ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد إذ قالوا بأنها ليست شرطاً بل هي مستحبة.
أحكام الطلاق الرجعي:
- حقوق الزوجة: تبقى للزوجة في الطلاق الرجعي حقها في المسكن والملبس والنفقة ما دامت لم تنقضي عدتها. وللمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجها، وأن يجامعها، وأن يرث كل منهما الآخر.
- حقوق الزوج: له الحق في مراجعة طليقته دون رضاها، قال تعالى:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
- انتهاء الرجعة: ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء عدة المرأة وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة لا يجوز للرجل أن يرجعها إلا بعقد يتضمن مهر جديد وإذن ولي الأمر وشهادة الشهود، حيث تطلق منه طلاق بينونة صغرى.
- عودة عدد الطلقات: المرأة التي عادت لزوجها بعد طلاق رجعي تعود إلى ما بقي لها من عدد الطلقات.
- إعلام المرأة: استحباب إعلام المرأة بإرجاعها، ذلك أن المرأة قد تتزوج رجلاً غيره بحجة عدم إعلامها بإرجاع زوجها لها فتكون بذلك عاصية وزوجها مسيء.
بهذا نكون قد استعرضنا شروط الطلاق الرجعي وأحكامه الشرعية بشكل مفصل.