شروط صلاة الجمعة عند المالكية: دراسة شاملة

شروط صلاة الجمعة عند المالكية هي موضوع هام في الفقه الإسلامي، حيث يحدد المذهب المالكي شروطاً محددة لصحة صلاة الجمعة. وفقاً للمذهب المالكي، هناك تسعة ش

شروط صلاة الجمعة عند المالكية هي موضوع هام في الفقه الإسلامي، حيث يحدد المذهب المالكي شروطاً محددة لصحة صلاة الجمعة. وفقاً للمذهب المالكي، هناك تسعة شروط لوجوب صلاة الجمعة، وهي:

  1. الذكورة: صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، ولكنها تصح منها إذا صلتها وأجزأت عن صلاة الظهر.
  2. الحرية: صلاة الجمعة غير واجبة على العبد، وتصح منه إذا أداها.
  3. عدم وجود العذر المبيح لتركها: صلاة الجمعة غير واجبة على من لا يستطيع الذهاب إليها راكبا أو محمولاً، بينما إذا قدر على الذهاب إليها ولو بأجرة وجبت عليه.
  4. عدم وجود الحر والبرد الشديدين.
  5. عدم الخوف من ظلم السلطان.
  6. عدم الخوف على ماله أو عرضه إذا كان ضياع ذلك مجحفاً به.
  7. الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة، أو يكون مقيماً في موضع يبعد عن المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة مسافة ثلاثة أميال وثلث الميل.

بالإضافة إلى هذه الشروط، هناك خمسة شروط لصحة صلاة الجمعة نفسها، وهي:

  1. الاستيطان: بمعنى استيطان القوم في المكان استيطاناً دائماً يوفر لهم الشعور بالأمان البعيد عن الطوارىء الغالبة.
  2. حضور اثنا عشر رجلاً لصلاة الجمعة غير الإمام.
  3. الإمام: ويشترط في الإمام شرطان أحدهما أن يكون خطيب الجمعة من يصلي بالناس، فلو صلى بهم غيرهم بطلت الصلاة، وأن يكون مقيماً أو مسافر نوى الإقامة لمدة أربعة أيام.
  4. الخطبتان: يجب أن تكون هناك خطبتان قبل الصلاة.
  5. الجامع: فلا تصح الصلاة في البيت أو المكان البراح، ويشترط فيه أن يكون مبنياً، وكذلك أن يكون مساوياً في بنائه لما اعتاده أهل البلد في بنائهم، وأن يكون قريباً من البلدة بحيث يصله دخانها، وأن يكون جامعاً وحيداً تقام فيه صلاة الجمعة فلو كانت هناك عدة مساجد لم تصح الصلاة إلا في أقدمهم.

في الختام، يعتبر المذهب المالكي أن صلاة الجمعة فرض من فروض الأعيان، لها شروط وجوب ستة، وشروط الصلاة أربعة هي: الطهارة من الحدث من بداية الصلوات إلى دوامها، والطهارة من الخبث في موضع الصلاة، أو بدن المصلي، أو ثيابه، وستر العورة، والاستقبال في الفرض إلا لعذر مثل أن يكون به مرض يعجز به عن التوجه، أو بسبب مسايفة الأعداء، أو بسبب ربط أو هدم أو خوف من سبع، وكذلك في النفل إلا في حالة القصر على الدابة فأينما توجهت به.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog posts

Comments