في الشريعة الإسلامية، يُقسم الماء إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على أحكامه الشرعية: الماء الطهور، والماء الطاهر غير الطهور، والماء النجس.
الماء الطهور:
يُعرَّف الماء الطهور بأنه كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض دون أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بأي شيء يسلب منه صفة الطهارة. هذا النوع من الماء صالح لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، ويجوز للمسلم استعماله في جميع الأمور المباحة مثل الطبخ والشرب وغسل الثياب وغيرها. يميز الماء الطهور عن الماء الطاهر غير الطهور بصحة استخدامه مطلقًا في العبادات والعادات، بينما لا يجوز الاغتسال بالماء الطاهر من الجنابة أو الوضوء به عند جمهور أهل العلم.
الماء الطاهر غير الطهور:
يُعرَّف الماء الطاهر غير الطهور بأنه الماء الذي خالطه شيء طاهر من غير جنسه فغيّر أحد أوصافه الثلاث، أو أنّه استُعمل في رفع حدث وكان أقل من القلتين. هذا النوع من الماء طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره. يندرج تحت هذا النوع ثلاث أنواع أخرى:
- الماء الذي اختلط بطاهر غيّر لونه أو طعمه أو رائحته: هذا النوع يعد مسلوب الطهورية ولا يصح للمسلم التطهر به.
- الماء الذي تم استعماله قليلًا في رفع الحدث: اختلف أهل العلم في حكمه، حيث ذهب الأحناف إلى أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، بينما ذهب المالكيّة إلى أنه طاهر مطهر، وذهب الشافعيّة إلى أنه طاهر غير طهور، وذهب الحنابلة إلى أنه طاهر غير مطهر.
- ماء النبات والزهر: هذا النوع يعد ماءً طاهراً لكنّه غير طهور.
الماء النجس:
يُعرَّف الماء النجس بأنه الماء الذي خالطه نجاسة أدت إلى تغيير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا النوع من الماء لا يجوز للمسلم استعماله مطلقًا، سواء في العادات مثل الطبخ والشرب والغسل، أو في العبادات مثل الوضوء أو الغسل. يرجع سبب تحريم استعماله إلى أنه ينقل النجاسة لغيره، مع ضرورة التنبيه إلى أنّه يُستثنى من التحريم الحالات الضرورية الملحة، مثل خشية الهلاك على النفس وعدم وجود غير الماء النجس، فهنا يجوز استعماله.
للماء النجس نوعان اثنان:
- الماء الطهور الكثير الذي خالطه شيء من النجاسة: هذا النوع من الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون أو الرائحة أو الطعم.
- الماء الطهور القليل الذي خالطه شيء من النجاسة: هذا النوع من الماء ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه ولا يشترط للحكم بنجاسته أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة.