حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" هو أحد الأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت مسألة نسب الولد في الإسلام. هذا الحديث جاء لبيان أن الولد الذي يولد من زنا أو وطء شبهة، إذا كانت الأم متزوجة أو أمة، ينسب إلى صاحب الفراش الشرعي، سواء كان زوجاً أو سيداً.
سبب ورود هذا الحديث يعود إلى عادة كانت سائدة في الجاهلية، حيث كان ينسب ولد الزنا إلى الزاني. ومع مجيء الإسلام، ألغى هذا الحديث هذه العادة وألحق الولد بالفراش الشرعي، حتى لو اعترف الزاني أن الولد منه.
ورد هذا الحديث في سياق نزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في فتح مكة. حيث ادعى عتبة بن أبي وقاص أن وليدة زمعة منه، فأخذه سعد عام الفتح، لكن عبد بن زمعة ادعى أنه أخيه من جارية أبيه. وصل الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قضى بأن الولد لعبد بن زمعة، أي أنه تابع للفراش الشرعي، وقال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
الحكمة من إلحاق الولد بأبيه تكمن في حفظ أنساب الناس من الضياع والادعاء. فالولد يلحق بأبيه حتى لو كانت الزوجة غائبة عن زوجها عشرين سنة إلا أن ينفي الزوج هذا النسب باللعان.
هذا الحديث يوضح أن الإسلام أعطى الأولوية لنسب الولد إلى أبيه الشرعي، مما يحافظ على سلامة الأنساب ويمنع الضياع والادعاءات الكاذبة.