حكم بيع الماء في الإسلام يختلف باختلاف مصدره ومكانه، وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية. فإذا كان الماء في نهر أو بئر لا يملكه أحد من الناس، فلا يجوز للمسلم امتلاكه أو بيعه أو منع غيره من الانتفاع به. وقد استدل العلماء على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار".
ويقصد بالماء في هذا الحديث الماء الذي لا يقوم الإنسان بحيازته في إناء أو بركة، وهو كذلك الماء العام الذي لا يقوم الإنسان باستخراجه بنفسه من بئر يملكها. أما إذا كان هذا الماء تحت حيازة الإنسان وفي ملكه، فإنّه يجوز بيعه لامتلاكه إياه.
أما فضول الماء التي تأتي من الأنهار ومجاري الماء، فإنّ ملكها يختلف فيه العلماء، والراجح عدم جواز بيعها، بل ينتفع منها الإنسان ولا يمنع غيره من الانتفاع بها إذا لم يلحقه ضرر من ذلك.
وفيما يتعلق ببيع ماء البئر الموقوفة، فإنّ التصرف فيها يكون بحسب شروط من أوقفها. فإذا أراد الواقف من وقفها انتفاع الناس منها بالشرب فقط، فلا يجوز بيعها حينئذٍ أو التصرف فيها خاصةً إذا كان ماء البئر قليلاً. أما إذا أراد الواقف من وقفه مطلق الانتفاع، فيجوز حينئذٍ للناس أن تنتفع بماء البئر بالشرب منه، والبيع وغير ذلك؛ لأنّ الأمر عائد إلى شروط الواقف.
وعن وضع الماء في قوارير وبيعها، فقد أفتى العلماء بعدم جوازها بسبب أنها قد تُتخذ من قِبل كثير من الناس. ومع ذلك، لا بأس في أن يقرأ رجل صالح على الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ على ماء لقيس بن ثابت بن شماس في مرضه.