عندما تنقطع دورة الحيض لدى المرأة، يجب عليها أن تتطهر وتصلي، حتى لو خرج وقت الصلاة. فوقت الصلاة يكون متاحًا لأداء الصلاة عند انقطاع الدم والتطهر من الحيض. وفقًا لرأي ابن عثيمين، إذا طهرت في وقت صلاة الظهر، تصلي صلاة الظهر والعصر، وإن طهرت في وقت الفجر، تصلي صلاة الفجر.
ويرى جمهور العلماء أن المرأة إذا طهرت، يجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها، وكذلك الصلاة التي قبلها. على سبيل المثال، إذا تطهَّرت قبل غروب الشمس، تصلي صلاة الظهر والعصر. أما الأحناف فيرون أن لا صلاة عليها إلا الصلاة التي أدركت وقتها، لأن وقت الصلاة الأولى قد خرج لأنها معذورة ولا يتوجب عليها قضاؤها.
علامة الطهر من الحيض هي خروج القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج عند توقف الحيض. أما إذا لم يظهر هذا السائل، فتكون علامة الطهر الجفاف. يمكن للمرأة أن تضع قطنة بيضاء في فرجها، فإن خرجت ولم يظهر عليها دم أو صفرة، فذلك علامة الطهر.
بالنسبة لصيام المرأة إذا طهرت من الحيض، إذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر، توجَّب عليها الصيام حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. أما إن انقطع الدم بعد الفجر ولو كان بلحظة، فصيامها غير صحيح وعليها قضاء هذا اليوم. اختلاف العلماء في مسألة إذا طهرت بعد صلاة الفجر هل يجب عليها أن تمسك باقي اليوم أم لا فلهم في ذلك قولان. فمنهم من رأى أنه يتوجب عليها إمساك باقي اليوم وقضاؤه بعد رمضان، والقول الثاني إنه لا يتوجب عليها أن تمسك باقي اليوم ولها أن تأكل في هذا اليوم. وإن كان هناك شك في الوقت الذي طهرت فيه، فعليها أن تصوم، ثمَّ تقضيه بعد ذلك.