حكم المضاربة في الإسلام: مشروعيتها وشروطها وحكمها الفقهي

أجاز الفقهاء المسلمين بشكل عام عقد المضاربة لما فيه من فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة للفرد والمجتمع. يمكن تعريف المضاربة بأنها اتفاق بين شخصين حيث يق

أجاز الفقهاء المسلمين بشكل عام عقد المضاربة لما فيه من فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة للفرد والمجتمع. يمكن تعريف المضاربة بأنها اتفاق بين شخصين حيث يقوم أحد الأطراف، المعروف بالعامل، باستثمار أموال طرف آخر، المُلقب بالمُضارب، لتحقيق ربح. يتم تحديد مقدار الربح المتوقع مسبقًا ويكون واضحًا ومشاركا بين الطرفين بناءً على اتفاقهما. ويعد هذا النوع من العقود حلاً مناسبًا للأفراد الذين يمتلكون رؤوس الأموال ولكن ليس لديهم الوقت المناسب لإدارة أعمالهم التجارية الخاصة.

يشترط صحة عقد المضاربة عدة عوامل لتكون نافذة وملزمة قانونيًا ودينيًا: أولها استخدام تلك الأموال المُستثمرة في مجالات مباحة ومشروعة وفق تعاليم الدين الإسلامي. ثاني هذه الضوابط هو الاتفاق الواضح حول نسبته المالية لكل طرف قبل بدء تنفيذ الصفقة. فلا يجوز فرض نسبة ثابتة من رأس المال المستثمر بل يجب أن ترتبط باتفاق محدد بشأن تقسيم الغلة الربحية بعد تسديد جميع المصاريف والنفقات المرتبطة بها. كما ينبغي عدم تحميل الجانب المضارب مسؤوليات غير متوقعة أو مضمونة لرأس المال الموضوع تحت تصرفه، فالخسائر الناجمة عادة ما تحل على عاتق صاحب الأموال بينما تتم مساءلة الشخص المشغل عمّن ارتكب خطيئة مهنية قد أدت لاحتراق بعض الديون وغير ذلك مما يعد مخالف لأحكام العدالة والإنصاف ذات الصلة بهذا السياق الخاص لعلاقة الأعمال الاستثمارية القائمة أساسًا علي الثقة الحرة والحرة بلا تدخل خارجي يقيد حرية التجربة الاقتصادية والسلوك الحر العام لهذه السوق المبتكرة والتي تسمح بوسائل مبتكرة أخرى كالإئتمان الربوي مثلا والذي نهانا عنه الشرع الكريم وطردناه تماما لأنه يؤدي إلي ظلم وبؤس اجتماعي كبير إذ يغدو "الغني غني أكثر وغنى الذي فقير أبشع فقرا".

ومن ثم فإن شرَعِت هذه الظاهرة القانونية لمصلحتين رئيسيتين هما توفير الفرص أمام الأشخاص ذوي المهارات العملية للاستخدام العملي لقدراتهم في مجالhats التجاري بالإضافة لإيجاد وسيلة فعَّالة لجذب المزيد من مداخيل الأفراد الراغبين فقط بالحفاظ على املاكهم المالية وذلك عبر جعل الآخرين يستخدمون استثماراتهم الشخصية بكفاءة عالية وزيادة مردودياهم بدرجة ملحوظة بالتالي خدمة مصالح العديد من طبقات مجتمعات العالم الاسلامي المختلفة بدون تأثير سلبي يُذكر عليهم نظراً لشروط السلامة العامة المفروضة منذ القدم ضمن سياساتها التشريعية المحلية ولوائحه التنظمية الداخلية العامة أيضًا . أخيرا وليس آخرا ، تعددت أشكال مثل هذه الترتيبات التعاملية التقليدية حسب طبيعة نشاط كل مُنظِّمة مرتبطـَ بحاجتها سواء أكانت مطْلَقات أي تخضع للمبدأ الفريد وهو ترك الاختيار للجهات المنظمة للتصرّفات بما تتناسب واحتاوجاته الذاتية فقد تمت الموافقة بالإجماع لدى مذاهــب مختلفة كالسنية والشيعية اعتماد كون صلاحيتها مطلوب خصوصا عندما تشهد حالة ازدهار اقتصادي مستدام داخل حدود بلد ما ، وفي نفس الوقت انتبهوا أيضا لصيغة توافق تنظيمياً تحمل اسم "مقيد" فهي تشدد بجوانبك مهمة جدا منها معرفة المكان وكافة التفاصيل الأخرى حتى التاريخ النهائي للتنفيذ نفسه أثناء توقيع عقدهم الرسمي الاولي معه . ومن الجدير ذكره هنا ان اصحاب الملكية حق لهم الإمساك بنقاط ضعف اخرى تحتاج الى رقابة داخل النصوص الرسمية الأكثر شموليه للحافظ على سلامه حقوق الجميع خلال فترة ايضا مما يسمح لها باختيار موظفين اداريين اعلى مستوى خبره كهؤلاء الذين يديرهذه الامانات طوعا واستهامهم اما انه يتم اختيار افراد متخصصين بمهنه السلعه المنتجه بالفعل(بالرغم وجود خيارات مفتوحة امام السلطتين).


الفقيه أبو محمد

17997 Blogg inlägg

Kommentarer