حكم الوديعة في الإسلام: تعريفها، أحكامها، وأمثلة على أنواعها

الوديعة في الإسلام هي عقد جائز يقوم على إيداع مال أو شيء آخر عند شخص آخر لحفظه، دون أن يتصرف فيه. هذا العقد مباح ومشروع في الإسلام، حيث شرع لحفظ الأمو

الوديعة في الإسلام هي عقد جائز يقوم على إيداع مال أو شيء آخر عند شخص آخر لحفظه، دون أن يتصرف فيه. هذا العقد مباح ومشروع في الإسلام، حيث شرع لحفظ الأموال عند سفر أصحابها أو لعدم قدرتهم على حفظها بأنفسهم.

أحكام الوديعة:

  1. القبول: يستحب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفاظ عليها، لما فيها من الأجر والثواب. أما من كان يعلم أنه لن يستطيع المحافظة عليها، فيصبح بذلك مكروه أن يقبلها.
  2. الحفظ: يجب على المودع حفظ الوديعة في مكان آمن، ويضمنها إذا تلفت من بين ماله دون تعدٍ أو تقصير.
  3. الرد: يجب رد الوديعة عند طلب صاحبها، وإلا ضمنها إذا تلفت.
  4. الضمان: تنتقل الوديعة من باب الأمانة إلى الضمان في حالات عدة، منها: هلاك الوديعة وعدم الحفاظ عليها، استخدام الوديعة، أخذ الوديعة والسفر بها، إيداع الوديعة عند شخص غيره دون سبب، خلط الوديعة مع ما يملكه من متاع فلا يميز بينهم، إنكار الوديع الوديعة إذا طلبه المودع، حفظ الوديعة في مكان أو طريقة تخالف ما اتفقوا عليه.

أنواع الودائع المصرفية:

تنقسم الودائع المصرفية إلى قسمين:

  1. الوديعة غير الاستثمارية: وهي ما يعرف بالحساب الجاري، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح. هذا النوع جائز؛ لأنّه باعتبار قرض للبنك.
  2. الوديعة الاستثمارية: وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق. هذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز. يكون جائزاً إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حراماً إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع، أو إذا كان المال مضموناً وهو بذلك يكون قرضاً ربوياً؛ لما فيه من فوائد.

حكم فوائد البنوك:

يحرم أخذ فوائد على القروض الربوية، سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو الربوية. إذا كان البنك يعطي صاحب الحساب الجاري فوائد على هذا الحساب فإن هذا البنك يتعامل بالربا وإن سمى نفسه إسلاميا، وعلى صاحب الحساب سحب ماله والتخلص من الفائدة بصرفها في مصارف الصدقات.

الحكمة من مشروعية الوديعة:

شرعت الوديعة لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog indlæg

Kommentarer