كفارة عدم إخراج زكاة الفطر لسنوات: الأحكام والضوابط

زكاة الفطر فريضة من الفرائض التي يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعمن يمونه، وهي واجبة على كل مسلم قادر على إخراجها. وقد ورد في الحديث الشريف عن ابن عب

زكاة الفطر فريضة من الفرائض التي يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعمن يمونه، وهي واجبة على كل مسلم قادر على إخراجها. وقد ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين.

إذا لم يخرج الشخص زكاة الفطر في وقتها المحدد وهو يوم العيد مع قدرته على ذلك، فهو آثم وصيامه وصيام من تجب عليه فطرتهم صحيح، والواجب عليه إخراجها الآن فورا إذا كان قادرا. قال ابن قدامة في المغني: "قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم".

إذا لم يخرج الشخص زكاة الفطر لسنوات عديدة، فإنه يجب عليه إخراجها الآن فورا عن نفسه وعمن يمونه، لأنها كانت واجبة عليه وثبتت في ذمته لا في ذممهم. قال في مختصر الوفاء: "ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا، وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من ثلثه".

أما بالنسبة لقدرها، فصاع بالصاع النبوي ويساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين. واختلف العلماء في إخراجها نقودا، والراجح جواز ذلك لاسيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.

وفي حالة عدم معرفة الشخص بوجوب زكاة الفطر، فلا إثم عليه، وعليه قضاؤها. أما إذا كان عالما ولكنه لم يكن قادرا على إخراجها، فلا إثم عليه ولا قضاء.

وفي الختام، يجب على الشخص الذي لم يخرج زكاة الفطر لسنوات عديدة أن يبادر بإخراجها الآن فورا عن نفسه وعمن يمونه، لأن زكاة الفطر لا تسقط إذا لم تؤد في وقتها. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات