أحكام الطلاق الكنائي في الفقه الإسلامي

الطلاق الكنائي هو أحد أنواع الطلاق في الفقه الإسلامي، والذي يختلف عن الطلاق الصريح في اشتراط النية لإيقاعه. الكناية في اللغة تعني التحدث بشيء معنى آخر

الطلاق الكنائي هو أحد أنواع الطلاق في الفقه الإسلامي، والذي يختلف عن الطلاق الصريح في اشتراط النية لإيقاعه. الكناية في اللغة تعني التحدث بشيء معنى آخر، وبالتالي فإن الطلاق الكنائي هو التلفظ بلفظ لم يُوضع للطلاق خاصة، وإنما يحتمل معنى الطلاق ومعاني أخرى.

في الفقه الإسلامي، هناك اختلاف بين المذاهب حول دور النية في الطلاق الكنائي. الحنفيّة والحنابلة يرون أن قرائن الحال يمكن أن تحل محل النية في الطلاق الكنائي، بينما المالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة يرون أن النية يجب أن تكون موجودة في نفس الزوج عند التلفظ باللفظ الكنائي.

قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 يتبع قول من يقول باشتراط النية في إيقاع الطلاق عند التلفظ بلفظ كنائي يحتمل غيره. وفقًا للمادة الرابعة والثمانون من القانون، "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نيّة، وبالألفاظ الكنائيّة -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنيّة".

الطلاق بشكل عام هو حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو رفع قيد النكاح في الحال (بالطلاق البائن) أو في المآل (بعد العدّة بالطلاق الرجعي) بلفظ مخصوص. هناك شروط صحّة يجب أن تتوفّر في الطلاق كي يقع صحيحًا، ومن هذه الشروط ما يتعلق بصيغته.

أنواع الطلاق من حيث الصيغة هي:

  1. الطلاق الصريح: هو الذي يفهم من صيغته عند التلفظ به معنى الطلاق، ولا يحتمل أي معنى آخر، كقول الرجل لزوجته: "أنت طالق، طلّقتك، أنت مطلّقة". هذا النوع من الطلاق لا تشترط فيه النيّة فيقع في الحال إلا إن وُجِدت قرائن تدلّ على غيره كأن يكون مُكرَهًا أو مُخطِأً.
  1. الطلاق الكنائي: هو التلفظ بلفظ لم يُوضع للطلاق خاصة، وإنما احتمله واحتمل غيره، كأن يقول الرجل لزوجته: "سرّحتك، أنتِ مسرّحة، فارقتك، أنت مفارقة، الحقي بأهك، اعتدّي، ونحو ذلك". هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، لذلك لها أحكام خاصّة تختلف عن الطلاق بلفظ صريح.

حالات لا يقع فيها الطلاق تشمل: طلاق المُكْرَه، طلاق السكران، طلاق الغضبان (إذا كان الغضب قد أغلق على عقله)، طلاق المخطئ والغافل والناسي (لأن الله وضع عن أمتنا الخطأ والنسيان)، طلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون.

في الختام، أحكام الطلاق الكنائي في الفقه الإسلامي تعتمد على وجود النية أو قرائن الحال، مع مراعاة شروط صحّة الطلاق العامة.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog indlæg

Kommentarer