زكاة الفطر هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وتُخرج قبل صلاة عيد الفطر. مقدار زكاة الفطر هو صاع من طعام أهل البلد، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو أربع حفنات بيد رجل معتدل غير مقبوضة ولا مبسوطة. وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة.
تختلف أوزان الأطعمة للصاع حسب نوع الطعام، فالتماسا للسنة، يمكن إخراج الزكاة بأن تذهب إلى البائع وتطلب منه أن يحفن أربع حفنات من أرز، أو من عدس، أو فاصوليا، لتصيب السنة. وهذا العمل مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين.
زكاة الفطر تخرج من غالب قوت الناس في رمضان، ويشمل ذلك الأرز والتمر والعدس والبر وغيرها من الأطعمة التي يعتمد عليها الناس في غذائهم. ويجوز إخراج القيمة نقداً إذا كان ذلك أيسر على المزكي وأكثر نفعاً للمستحقين.
مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص هو صاع من طعام أهل البلد، وهو ثابت لا يتغير بتغير السنين. فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع، فقد وجب عليك إخراجه. وإن كان السائل يسأل عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد، كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير.
فيما يتعلق بتحديد الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، فإن الواجب هو إخراجها من الصنف الذي يغلب على الناس اقتياته من طعام. فإذا كان أرزا أخرجها منه، وإن كان برا أخرجها منه وهكذا. ويجوز تعدد الأصناف التي تخرج منها الزكاة دون أن يكون الشخص مطالب بإخراجها من كل صنف.
أما على كم محتاج توزع زكاة الفطر، واحد أو أكثر؟ فالجواب أنه يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، كما لا مانع من دفع أكثر من فطرة لفقير واحد. والأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، أي تدفع لفقراء البلد الذي يوجد فيه الشخص إن كان فيه فقراء. وإن لم يوجد فيه مستحقون -وهو أمر مستبعد- جاز نقلها لبلد آخر يوجد فيه محتاجون.
وفي الختام، يجب على المسلم أن يحرص على إخراج زكاة الفطر في وقتها، وأن يختار المستحقين لها بعناية، وأن يحرص على أن تكون الزكاة نافعة للمستحقين.