تختلف المذاهب الفقهية الأربعة في حكم صلاة العيدين، حيث يرى بعضها أنها سنة مؤكدة، بينما يرى آخرون أنها واجبة أو فرض على الكفاية. سنقوم بدراسة هذه الآراء المختلفة بناءً على الأدلة الشرعية والآراء الفقهية.
المذهب الحنفي:
يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها قوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" (الكوثر: 2)، حيث يرى بعض العلماء أن المراد بذلك صلاة العيدين. كما استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى صلاة العيد.
المذهب المالكي:
يرى الإمام مالك أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، أي أنها مستحبة بشدة. واستدل على ذلك بفتوى مالك في المدونة، حيث يقول: "وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام؛ إن شاء صلى وإن شاء لم يصل". كما استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: "هل علي غيرهن؟". قال: "لا، إلا أن تطوع".
المذهب الشافعي:
يذهب الإمام الشافعي إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة أيضًا، أي أنها مستحبة بشدة. واستدل على ذلك بقوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، حيث يرى بعض العلماء أن المراد بذلك الأمر للوجوب. كما استدل بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها.
المذهب الحنبلي:
يرى الإمام أحمد أن صلاة العيدين فرض على الكفاية، أي أنها واجبة على الكفاية، فإن اتفق أهل البلد على تركها قاتلهم الإمام. واستدل على ذلك بقوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، حيث يرى بعض العلماء أن المراد بذلك الأمر للوجوب. كما استدل بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها.
في الختام، تختلف المذاهب الفقهية الأربعة في حكم صلاة العيدين، حيث يرى بعضها أنها واجبة أو فرض على الكفاية، بينما يرى آخرون أنها سنة مؤكدة. ومع ذلك، فإن جميع المذاهب تتفق على أهمية صلاة العيدين ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها.