في الفقه الإسلامي، يُعتبر دور السمسار ضروريًا ومستحبًا نظرًا لتوسطه لإنهاء عمليات البيع والشراء التي قد تحتاج إلى خبرته ومعرفته بالسوق. يمكن تعريف السمسرة بأنها الوساطة والتواصل بين البائع والمشتري لإتمام صفقة تجارية، حيث يعمل الدلال -أو السمسار- كهيئة وصل تربط بين الطرفين. تعتبر هذه المهنة مفيدة للجميع؛ إذ يكشف عن عروض جيدة للعميل المحتمل ويعرض منتجات فريدة للسماسرة، وهو أيضًا مصدر دخل مربح لنفسه بشرط اتباع القواعد والأحكام التالية بصرامة.
- شرطان أساسيان:
- خبرة وفهم متعمقان: يجب امتلاك المعرفة الوافية بما يتم التعامل معه لمنع أي تضليل للأطراف الأخرى وحماية حقوقها.
- الأمانة والإخلاص: يعد الصدق والنزاهة شرطين رئيسيين لتحقيق النجاح في مجال السمسرة والسماح بتكوين روابط ثقة مستدامة مع العملاء والبائعين على حد سواء.
- شروط وجوب الأجر:
- العمل المكلف والمجهود الكبير: مطلوب وجود مجهود واضح وكبير للحصول على مكافأة حسب رأي بعض المدارس الفقهية مثل الشافعية، بينما تسمح أخرى كالمدارس المالكيَّة بالإتفاق بشأن الخدمات الخفيفة كذلك.
- الإعلان المُسبق عن الرسوم: ينبغي إبلاغ الوكيل (البائع) بشكل صريح بمقدار المقابل المتوقع الحصول عليه مقابل خدماته قبل بدء العملية التجارية.
- إجراء التفاوض حول المصروفات: تحديد قيمة الرسوم بطريقة واضحة ودقيقة أمر أساسي لاتقاء الوقوع تحت طائلة الربا أو الاختلاس غير القانوني للعائدات الخاصة بالأعمال الصغيرة.
- آلية تحصيل أجور السمسرات وضوابطها:
- جواز تقاضي أجور: يجوز للقائم بالتوسط قبول تعويضات نقدية مقابل إسهاماته خلال المفاوضات التجارية، سواء أتت من جانب مُوكل واحد أو بشريكة مشتركة بين الطرفين. لكن ليس هناك حاجة للإفصاح علنًا أمام جميع الأشخاص الذين تشملهم الصفقة، وإن كان الإفشاء بذلك مستحبًا لتحقيق العدالة المالية وحدوث ميزان جيّد للتبادل التجاري المستقبلي.
- تعارض المصالح المحرمة: يجب الامتناع تمامًا عن الرشا والحصول على غلات خارج حدود وصف التفاهم السابق لما ستؤول إليه الأموال المكتسبة نتيجة مهمتها الأصلية أولًا بأول أثناء سير الاستحقاق الرسمي لها لاحقا لاحقا لاحقا .
من المهم مراعاة تلك الضوابط القرآنية والنبوية عند أداء خدمات المثابرة وسط البلدان المختلفة مما يساهم في الحفاظ على نظام اقتصاد صرف وعادل لدى مختلف المجتمعات الإسلامية الحديثة والعصور القديمة أيضا وبالتالي تحقيق المنافع الاقتصادية المنشودة منها ضمن التشريع الديني والقانون المدني التنظيمي