حكم أطفال الأنابيب في الفقه الإسلامي

حكم أطفال الأنابيب، أو التلقيح الصناعي، هو موضوع بحثه الفقهاء المعاصرون في عدة مؤتمرات فقهية. وقد توصلوا إلى أن هذه العملية مباحة عند الحاجة إليها، بش

حكم أطفال الأنابيب، أو التلقيح الصناعي، هو موضوع بحثه الفقهاء المعاصرون في عدة مؤتمرات فقهية. وقد توصلوا إلى أن هذه العملية مباحة عند الحاجة إليها، بشرط أن يتم اتباع بعض الشروط الصارمة.

أولاً، يجب أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من الزوجين، كما يجب أن تزرع البويضة الملقحة في رحم المرأة صاحبة البويضة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك عقد زواج شرعي قائم بين الزوجين.

من ناحية أخرى، هناك طرق محرمة وممنوعة منعاً باتاً في أطفال الأنابيب، وفقاً لمجمع الفقه الإسلامي. هذه الطرق تشمل:

  1. إجراء التلقيح بين النطفة المأخوذة من الزوج والبويضة المأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم زرعها في رحم زوجته.
  2. إجراء التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة رجل غير الزوج، وزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
  3. إجراء التلقيح الخارجي بين بويضة امرأة أجنبية وبذرة رجل أجنبي، وزرعها في رحم المرأة.
  4. إجراء التلقيح الخارجي بين بذرتي زوجين، ثم زرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
  5. إجراء التلقيح الخارجي بين بذرتي زوجين، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

بالنسبة لحكم الاحتفاظ بالحيوان المنوي، اختلفت آراء العلماء بين من يرى جواز ذلك ومن يرى تحريمه. يرجع سبب الخلاف إلى مدى الاطمئنان على بقاء البويضة الملقحة أو الحيوان المنوي دون التعرض للعبث أو الاختلاط أو انتفاع الغير بها. وفي حال انتفت هذه المحاذير، فلا يوجد مانع من تخصيب بويضة الزوجة بها.

وفيما يتعلق بأخذ العوض المالي مقابل التبرع بالمني، أفتى العلماء بعدم جواز ذلك لأن المني يعتبر فضلة غير متقوّمة شرعاً ولا معلومة ولا مقدور على تسليمها. كما قال المالكية والحنفيّة بنجاسة المني وعدم جواز بيعه أو أخذ الأجرة عليه.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات