الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن صيام التطوع له أحكام خاصة، ومنها حكم الإفطار فيه، سواء كان ذلك بسبب الجماع أو لأسباب أخرى.
فيما يتعلق بالجماع في صيام التطوع، فإن جمهور العلماء يرون أن من جامع في نهار رمضان أو في صيام التطوع يجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فلا قضاء عليه". رواه البخاري ومسلم. ومع ذلك، فإن بعض العلماء يرون أن القضاء ليس واجباً في صيام التطوع، بل هو مستحب فقط.
أما بالنسبة لصيام التطوع نفسه، فإن صيامه يفتقر إلى النية، ولكن لا يلزم تبييتها وحصولها قبل الفجر، بل تصح قبل الزوال في قول الجمهور، إذا لم يكن المرء قد تناول مفطرا. كما يشترط في صيام التطوع أيضا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
ومن أفطر في صيام التطوع، سواء كان ذلك بسبب الجماع أو لأسباب أخرى، فلا حرج عليه على الراجح؛ لأن المتطوع أمير نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر". رواه أحمد والترمذي وغيرهما. ومع ذلك، يستحب لمن أفطر أن يقضي ذلك اليوم، لقول الشوكاني في نيل الأوطار: "وتدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم".
وفي الختام، يجب على المسلم أن يتحرى الصواب في صيامه ويبتعد عن الرياء والعجب، وأن يحرص على أن يكون صيامه خالصاً لوجه الله تعالى. والله أعلم.