الحمد لله الذي شرع لنا دينًا كاملاً، ومنَّ علينا بأركان الإسلام الخمسة، ومنها زكاة المال. زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى في سورة التوبة، الآية 60: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".
تجب الزكاة في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضي عليه سنة. والنصاب الشرعي - أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21.
إذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة ربع العشر أي 2.5%. وفي واقعة السؤال، إذا توافر لدى الشخص هذا النصاب وتحققت سائر الشروط، فيجب عليه إخراج زكاة ماله بمقدار 2.5% فقط، وتدفع الزكاة في مصاريفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله تعالى في سورة التوبة، الآية 60.
أما بالنسبة للمال المُقرَض، فيجب عليك إخراج الزكاة عنه إذا توافر فيه شرطان: أولهما أن لا يقل ما بقي منه بعد تلك المصاريف عن النصاب، وثانيهما أن يبقى النصاب حولًا هجريًّا كاملًا من أول يوم بلغ فيه المال النصاب. فإذا توافر الشرطان، فقد وجبت الزكاة في المال، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%.
وفي حالة وضع المال في بنك إسلامي بعد بلوغه النصاب، فلا يلزمك إخراج الزكاة من عينه، بل يجزئك إخراجها منه أو من غيره. أما المال الذي أضفته إليه ووضعته معه في البنك فلا يلزمك زكاته إلا إذا حال عليه الحول، سواء بلغ نصاباً أو لا.
والله أعلم بالصواب.