إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، ويجب أن تكون في عدتها عنده في بيته، لأنها لا تزال زوجته وفي عصمته.
إذا أراد الرجل مجامعتها، هناك رأيان بين العلماء:
1.
يرى بعض العلماء أن مجامعتها تعتبر إرجاعًا لها وإنهاءً لعدتها.
2.
يرى البعض الآخر أن المراجعة يجب أن تتم قبل الوطء، وذلك بالتلفظ بالمراجعة مثل "راجعتك" أو "راجعت فلانة"، مع الإشهاد على ذلك من اثنين من المسلمين.
في حالة الطلقة الثالثة، لا يمكن للزوجة أن تكون في عدتها عنده، وتخرج من بيته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر.
إذا طلّقها الثاني، يمكنها بعد ذلك العودة إلى الأول بعقد جديد.
والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات