لا يجوز شرعاً زراعة الخصيتين من شخص متوفى حديثاً، وذلك لأن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقٍ جديد، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
ومع ذلك، فإن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية، باستثناء العورات المغلظة، جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية.
والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 Blog indlæg