يحرم على المسلمين السماح لأي كافر بدخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم، وذلك بناءً على الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" (التوبة: 28).
أما بالنسبة لبقية المساجد، فقد اختلف الفقهاء، لكن الصواب هو جواز دخولهم لمصلحة شرعية أو حاجة ملحة، مثل سماع ما قد يدعوهم للإسلام أو حاجتهم إلى الشرب من ماء في المسجد.
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع ثمامة بن أثال الحنفي ووفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل إسلامهم.
ومع ذلك، يجب أن يكون الكفار خاليين من أي موانع مثل التبرج أو القذارة، ويجب أن يجلسوا خلف المسلمين أثناء الصلاة.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات