وفقاً لآراء الفقهاء، يعتمد تحديد نصاب الزكاة في العملات الورقية مثل الدولار وغيرها على ما يساوي قيمتها من ذهب أو فضة وقت استحقاق الزكاة.
يتم اختيار الأكثر نفعاً للفقراء بين هذين النوعين من المعادن الثمينة.
وبالتالي، إذا كانت قيمة نصاب الفضة أقل في ذلك الوقت، فإن مقدار الزكاة يستند إليه.
حالياً، يقارب نصاب الفضة حوالي 595 جراماً، ومن ثم يُستوجب إخراج ربع العشرة (خمسة وعشرون دينار) لكل ألف دولار أو عملة ورقية أخرى عندما يحين موعد استحقاق الزكاة.
إن هدف هذه التعاليم الشرعية هو مساعدة المحتاجين بشكل فعال وكامل.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات