بعد دراسة متأنية من قبل مجمع الفقه الإسلامي، تم تحديد حكم أطفال الأنابيب على النحو التالي:
الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً:
1.
تلقيح نطفة من زوج وبويضة من امرأة غير زوجته، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
2.
تلقيح نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
3.
تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم زرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
4.
تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
5.
تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
الطرق السادسة والسابعة مقبولة بشرط الحاجة والاحتياطات اللازمة:
6.
تلقيح نطفة من زوج وبويضة من زوجته خارجياً، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
7.
حقن بذرة الزوج في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
من المحذورات التي يجب الحذر منها: الكشف على العورة المغلظة للمرأة، احتمالات الخطأ في المختبرات، ومخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لتحصيل الكسب المادي.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات