لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، سواء كان رجلاً أو امرأة.
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب:5).
كما روى النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه" (رواه الإمام أحمد وغيره).
لذلك، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج محرم شرعاً.