لمس الكلب أو لعابه لا ينقضان الوضوء

لمس الكلب أو لعابه لا ينقضان الوضوء، لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه. قال

لمس الكلب أو لعابه لا ينقضان الوضوء، لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه.
قال ابن قدامة في المغني: "فهذه جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء".
ومع ذلك، فإن لعاب الكلب نجس مستقذر ونجاسته شديدة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب.

الفقيه أبو محمد

17997 블로그 게시물

코멘트