إذا طهرت المرأة من النفاس قبل تمام الأربعين يوماً، يجب عليها الاغتسال والصلاة وصوم رمضان، وتحل لزوجها.
إذا عاد عليها الدم في الأربعين، يجب عليها ترك الصلاة والصوم، وتحرم على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين.
بعد ذلك، إذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين، اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها.
أما إذا استمر الدم بعد الأربعين، فهو دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة.
وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات