لا يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة، إلا إذا كانت من أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية).
الزواج من غير ذلك يعتبر باطلاً، وهو من السفاح وليس من النكاح، وهو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر.
الله تعالى أحل للمؤمنين المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب.
لا يحل للمسلم الزواج من المجوسية أو الهندوسية أو الشيوعية أو الوثنية.
إذا ساعدت صديقك في الزواج من هذه الفتاة، فأنت تعاون على معصية الله.
بدلاً من ذلك، أنصحه بدعوتها إلى الإسلام، وإعلامها بأن الله تعالى حرم عليه نكاحها ما لم تسلم.
إذا أسلمت، يمكنه الزواج منها.
وإذا أصرت على البقاء على دينها، فعليه أن يتق الله تعالى ولا يتزوجها، ويصبر على ذلك، لأن الله تعالى سيعوضه خيراً.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات