وفي هذه الحالة، يُفضل الإشهاد على الرجعة بشاهدين.
أما إذا خرجت الزوجة من العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فيجب عقد جديد، مثل باقي الرجال، حيث يخطبها إلى وليها وإلى نفسها، ويوافقان على المهر الذي يرضيها.
يتم العقد بحضور شاهدين عدلين.
أما إذا طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها، ثم يفارقها إما بطلاق أو وفاة.
لا حاجة لموافقة العائلة في هذه الحالات.