إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأخاً وأختاً، فإن ممتلكاته تقسم بينهم كالتالي:
- للزوجة: الربع من التركة.
- للأم: السدس من التركة.
- والباقي يقسم بين الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
على سبيل المثال، إذا كانت التركة 18,000 ريال، فإن:
- للزوجة: ربع التركة، أي 4,500 ريال.
- للأم: سدس التركة، أي 3,000 ريال.
- والباقي (18,000 - 7,500 = 10,500 ريال) يقسم ثلاثة أقسام: ثلث للأنثى (الأخت) يساوي 3,500 ريال، وثلثان للذكر (الأخ) يساوي 7,000 ريال.
والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات