إذا جامع الرجل زوجته نهار رمضان أكثر من مرة وفي أيام متفرقة، فعليه كفارة واحدة لكل يوم جامع فيه، ولكن يجب عليه صيام شهرين متتاليين عن كل يوم جامع فيه.
أما إذا كان لا يعلم بالحكم الشرعي، فعليه الكفارة بالجماع حتى لو كان جاهلاً.
وعلى الزوجة الكفارة بالجماع إذا كانت مطاوعة لزوجها، أما المكرهة فلا شيء عليها.
لا يجوز دفع فلوس بدلاً من الإطعام، ويجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
وفي حال عدم القدرة على إطعام المساكين، لا يجوز دفع الأموال إلى جمعية خيرية أو مسكين واحد، بل يجب الحرص على براءة الذمة من الكفارات.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات