وفقًا لتفسير العلماء، يشير الرقم في الحديث إلى أمرين:
1.
الصورة التي تكون في البسط ونحوها، والتي يتم داسها ويمتهنها كالوسائد.
هذا النوع معفو عنه، حيث عفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو العفو عن استخدامه.
أما التصوير نفسه، فهو غير جائز.
2.
النقوش التي تكون في الثياب من غير الصور.
النقوش في الثياب لا تضر، وليست حكمها حكم الصورة.
إنما المحرم هو صورة ما له روح من آدمي وغيره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة ورأى ثوباً فيه صورة فغضب وهتكه، وقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم".
وبالتالي، فإن الرقم في ثوب يشير إلى النقوش غير الصور، والتي لا تضر ولا تعتبر محرمة.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات