لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم يخرج شيء منه، وفقًا لما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة.
الانتشار وحده ليس من نواقض الوضوء.
ومع ذلك، إذا صاحب ثوران الشهوة خروج المذي من الذكر، فإن الوضوء ينتقض ويجب الاستنجاء وغسل الذكر وتطهير البدن والثوب مما أصابه من المذي.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات