وفقًا لفتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا وكل الناظر مكتبًا عقاريًا لتحصيل الإيجار، ويطلب صاحب المكتب نسبة 2.
5% مقابل التحصيل، فإن هذا المبلغ يُعطى من نسبة الناظر البالغة 5%.
حيث أن الناظر هو الذي يتحمل مسؤولية تحصيل الإيجار، سواء قام بذلك بنفسه أو وكل غيره، وفي هذه الحالة، يقوم وكيل الناظر بمهمته ويأخذ من نصيب الناظر.
والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات