0

هل يُعطى صاحب المكتب العقاري من عائد الوقف؟

وفقًا لفتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا وكل الناظر مكتبًا عقاريًا لتحصيل الإيجار، ويطلب صاحب المكتب نسبة 2.5% مقابل التحصيل، فإن

وفقًا لفتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا وكل الناظر مكتبًا عقاريًا لتحصيل الإيجار، ويطلب صاحب المكتب نسبة 2.
5% مقابل التحصيل، فإن هذا المبلغ يُعطى من نسبة الناظر البالغة 5%.
حيث أن الناظر هو الذي يتحمل مسؤولية تحصيل الإيجار، سواء قام بذلك بنفسه أو وكل غيره، وفي هذه الحالة، يقوم وكيل الناظر بمهمته ويأخذ من نصيب الناظر.
والله أعلم.