هل يجوز لناظر الوقف أخذ 10% من عائد الوقف؟

فيما يتعلق بمسألة أخذ الناظر للوقف نسبة 10% من عائد الوقف، يرى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أن هذا قد يكون كثيراً إذا كان العمل الذي يق

فيما يتعلق بمسألة أخذ الناظر للوقف نسبة 10% من عائد الوقف، يرى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أن هذا قد يكون كثيراً إذا كان العمل الذي يقوم به الناظر بسيطاً مثل الإشراف والتأجير وقبض الإيجار وصرفه.
ويقترح الشيخ أن يقتصر الناظر على قدر أجرة الآخرين في مثل عمله.
إذا كان العمل الذي يقوم به الناظر بسيطاً، فإنه لا يجوز له أخذ كامل النسبة البالغة 10% مقابل عمله.
بدلاً من ذلك، يجب عليه أن يقتصر على قدر أجرة الآخرين الذين يقومون بأعمال مشابهة.
يُذكر أن هذا الرأي يأتي بناءً على تقييم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وهو يعتمد على الظروف المحددة للعمل الذي يقوم به الناظر.

الفقيه أبو محمد

17997 Blog Mesajları

Yorumlar