إذا كانت الخلوة بين الداعية وزوجة الداعية القديم قد حدثت في وقت كان كلاهما بالغين، فعليهما التوبة؛ لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية ومرافقتها في الذهاب والمجيء عمل محرم لا يجوز وهو من أبواب الفتنة.
أما إذا كانت المرافقة دون خلوة مع حجابها التام ونحو ذلك، فعليهما أن يوضحا ذلك لئلا يُتهموا.
وينبغي على المسلم أن يستبرأ لدينه وعرضه.
**ملاحظة:** هذا التقرير يعتمد على الحكم الشرعي المذكور في النص الأصلي، مع صياغة أكثر بساطة ووضوحًا.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات