إذا كان الحاج مريضاً ولم يستطع لبس ثياب الإحرام، فإنه مأذون له في الإحرام بملابسه.
وفي هذه الحالة، يجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد) أو ذبح شاة تجزئ أضحية.
هذه الفدية واجبة سواء غطى رأسه أو لبس المخيط.
الصيام يجزئه في أي مكان، أما الإطعام والشاة فيجب أن يكونا في الحرم المكي.
الفقيه أبو محمد
17997 بلاگ پوسٹس